الفيض الكاشاني
313
الوافي
4365 - 14 الفقيه ، 1 / 39 / 79 قال الصادق عليه السّلام « من تعدى في وضوئه كان كناقصه » ( 1 ) . 4366 - 15 الفقيه ، 1 / 34 / 70 قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس » . بيان : الاستقلال عد الشيء قليلا كأنه أشار به إلى أصحاب الوسواس أو أهل الخلاف المبتدعين للثلاث وحضيرة القدس الجنة . 4367 - 16 التهذيب ، 1 / 136 / 69 / 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الوضوء فقال كان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع » . 4368 - 17 التهذيب ، 1 / 136 / 68 / 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ومحمد عن أبي جعفر عليه السّلام أنهما سمعاه يقول « كان الحديث .
--> ( 1 ) في الفقيه كناقضة بالضاد المعجمة وقال في الهامش ظاهر التعدي عدم الاتيان به على وجهه زاد فيه أم نقص وقال الفاضل التفرشي وجه الشبه بين المتعدى والناقض عدم جواز الدخول به في الصلاة . وفى بعض النسخ كان كناقصه بالصاد المهملة فمعنى التعدي الزيادة عليه أي من زاده على ما شرع كمن نقصه منه في البطلان « مراد » .